الإمام أحمد المرتضى
248
شرح الأزهار
مخصوصة ( 1 ) بعوض مخصوص ( 2 ) والأصل في الإجازة من الكتاب قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ومن السنة ( 3 ) قوله صلى الله عليه وآله من استأجر أجيرا فليعلمه ( 4 ) أجره والاجماع قد انعقد ( 5 ) على جوازها بعد انقراض المخالفين ( 6 ) ( فصل ) في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها وشروط صحة الإجارة أما بيان ما يصح تأجيره فهي ( تصح ( 7 ) فيما يمكن الانتفاع ( 8 ) به مع بقاء عينه ( 9 ) ونماء أصله ( 10 ) قال ( عليلم ) قلنا فيما يصح الانتفاع به احترازا مما لا نفع فيه نحو الباز والحمار الصغير وقولنا مع بقاء عينه احترازا من استئجار الطعام والنقد ونحوهما مما لا يمكن الانتفاع ( 12 ) به إلا باستهلاكه